سياسة وعلاقات دولية

5 ملايين درهم الحد الأقصي لغرامة تداول مواد بترولية بدون ترخيص

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية في الدولة. ومنح  القانون كافة المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة مهلة لمدة سنتين لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون وذلك من تاريخ العمل به ، كما أعطى الحق لمجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لسنة أخرى.

ونصت مواد القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف درهم ولاتزيد عن 500 ألف درهم، كل من تداول مواد بترولية في الدولة بدون ترخيص من السلطات المحلية المختصة، أو عرض للبيع أو باع إو إشتري أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أو حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها ، أو إستبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزان و حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.

ونصت مواد القانون أنه في حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون دهم ولاتزيد عن 5 ملايين دراهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في إرتكاب الجريدة وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

إغلاق