الاقتصاد (مال وأعمال)
نظام جديد لتصنيف المنشآت اعتباراً من ديسمبر المقبل

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل، نظاماً جديداً لتصنيف المنشآت، ضمن ثلاث فئات، وفقاً للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقرّرة عليها.
| الغرامات الإدارية
وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن النظام الجديد لتصنيف المنشآت، خفّض الغرامات الإدارية على تصاريح وعقود العمل المخالفة، ووضع سقفاً أعلى لها، بالشكل الذي يتيح لأصحاب العمل المترتب عليهم مخالفات، تصويب أوضاعهم بيسر، بالتوازي مع التركيز على العقوبات الإدارية، ومنها وقف تصاريح العمل عن المنشأة المخالفة إلى حين تصويب أوضاع المخالفات المقيدة ضدها بسداد الغرامة المخفّضة المطلوبة. وتبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً، من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير، أو أي جزء منه، ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة. كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 2000 درهم، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير، أو أي جزء منه، ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة. |
ومن المقرر أن تطبق الوزارة رسوماً جديدة على تصاريح العمل، تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل، وما إذا كان في خارج الدولة أو داخلها، وفئة المنشأة في نظام التصنيف، إلى جانب إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سيتم إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل، تنفيذاً لقرار آخر صادر عن مجلس الوزراء، في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتفصيلاً، قال وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، إن «النظام الجديد لتصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة، يستهدف في مجمله أن تكون سوق العمل في الدولة ممكنة للمواطنين، جاذبة للكفاءات، بالشكل الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية (الإمارات 2021)، من حيث التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي».
وأضاف أن نظام التصنيف يحفّز القطاع الخاص على اتباع سياسات جديدة للتوظيف، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تعزيز فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع، لاسيما في ظل الامتيازات المتنوعة التي ستحصل عليها المنشآت التي تتفاعل مع سياسات التوطين.
وأكد أن معايير التصنيف الجديدة، والرسوم المقررة على خدمات الوزارة، تعمل على تعزيز مرونة انتقال العمال في سوق العمل، وتشجيع المنشآت على تلبية احتياجاتها من العمال من خلال تشغيل العمالة الموجودة في داخل الدولة، وتالياً تقليل الاعتماد على الاستقدام من الخارج، إلى جانب تحقيق تنوع ثقافي في السوق.
وأشار غباش، إلى أن النظام الجديد سيسهم في زيادة الإنتاجية في سوق العمل، من خلال تحفيز المنشآت على استخدام العمالة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبتين في المهنة التي يشغلها العمال.
ومن المقرر أن تصنّف الوزارة، اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل، العمال إلى فئتين، أولاهما «العامل الماهر»، وهو العامل الذي يعمل في وظيفة أو مهنة تشترط لشغلها حصوله على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويشترط أن تكون شهادته مصدقاً عليها من الجهات ذات الاختصاص، وفقاً للنظم المعمول بها في دولة الإمارات، أما الفئة الثانية فتشمل «العامل محدود المهارة»، وهو العامل الذي لا تتوافر فيه الشروط المشار إليها.
وفي ما يتعلق بالنظام الجديد لتصنيف المنشآت، فقد أضيف مستوى جديد إلى الفئة الثانية في النظام المعمول به حالياً، إلى جانب تعديل المعايير المطبقة لإدراج المنشآت في فئات ثلاث.
وتضم «الفئة الأولى» في النظام الجديد، قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، والمنشآت أعضاء نادي شركاء التوطين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشروعات الشباب ممن تنطبق عليها الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة تدبير.
وتصنف المنشأة في «الفئة الثانية»، بين المستويات (أ، وب، وج، ود)، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ومدى التزامها بنسب التعدد الثقافي.
ويتم إدراج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام إذا ثبت للوزارة ارتكابها واحدة أو أكثر من 10 مخالفات، منها أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها جريمة من جرائم الاتجار في البشر، وأن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، وقيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وقيامها بإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام، وتقديم بلاغ كيدي أو صوري بالانقطاع عن العمل، وتعمّد تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة، وعدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل، وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته.
كما تشمل المخالفات، قيام المنشأة بممارسة نشاط من الأنشطة دون الموافقة المكتوبة والنهائية من الوزارة، وذلك في الحالات التي يتعين لممارسة مثل هذا النشاط الحصول على ترخيص من الوزارة، وتوقف عدد من العمال عن العمل لأسباب قانونية، وأكثر من مرتين خلال عام ميلادي واحد، وعدم قيام المنشأة بإزالة أسباب التوقف، رغم توجيهها بذلك، وعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور للمدة المُحددة من قِبل الوزارة.
ومن المقرر أن تطبق الوزارة، اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل، رسوماً جديدة تم تخفيض قيم العديد منها، مقارنة بالمعمول به حالياً، خصوصاً ما يتعلق منها بتصاريح العمل.
ويبلغ رسم طلب استخراج تصريح عمل خارج الدولة 200 درهم للفئات الثلاث، فيما يبلغ رسم إصدار التصريح لمدة سنتين 300 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، فيما يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية ضمن المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر، و1200 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر، و2200 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر، و2700 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر، و3200 درهم عن محدود المهارة، فيما يبلغ رسم تصريح عمل خارج الدولة للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
وتم توحيد رسم طلب تصريح مهمة عمل من خارج الدولة، وكذلك رسم إصدار تصريح مهمة عمل بواقع 100 درهم عن كل خدمة من الخدمتين المشار إليهما للمنشآت المدرجة في مختلف الفئات في نظام التصنيف.
كما تم توحيد رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم للمنشآت المدرجة في مختلف فئات التصنيف، بواقع 200 درهم.
ويبلغ رسم إصدار تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم ولمدة سنتين لمنشآت الفئة الأولى 300 درهم، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، بينما يبلغ للمنشآت في الفئة الثانية في المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر، و1000 درهم عن العامل محدود المهارة، وللمنشآت في المستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر، و2000 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر، و2500 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر، و3000 درهم عن العامل محدود المهارة، بينما يبلغ الرسم للمنشآت في الفئة الثالثة 5000 درهم، بغض النظر عن مستوى مهارة العامل.
وتم تحديد رسم 100 درهم لمختلف فئات المنشآت عن خدمة طلب تصريح عمل لحدث، و500 درهم عن إصدار تصريح عمل لحدث ولمدة سنة.
كما تم تحديد رسم 100 لمختلف فئات المنشآت عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح عمل مؤقت، وإصدار تصريح عمل مؤقت (عن كل شهر)، وطلب تصريح عمل لبعض الوقت، وإصدار تصريح عمل لبعض الوقت (عن كل شهر)، وطلب تصريح للتدريب وإصدار تصريح للتدريب (عن كل شهر)، وطلب تصريح لاختبار عامل وإصدار تصريح لاختبار عامل (عن كل شهر).
رسوم انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى
وتم تحديد رسم 100 درهم للمنشآت المدرجة في الفئات الثلاث، وذلك عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى، وطلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها للمالك ذاته أو شريك فيها، وكذلك إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى تعود ملكيتها للمالك ذاته أو شريك فيها ولمدة سنتين.
وفي ما يتعلق برسم إصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة إلى أخرى لمدة سنتين، فيبلغ 150 درهماً للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل، بينما يبلغ الرسم لمنشآت الفئة الثانية في المستوى (أ) 250 درهماً عن العامل الماهر، و500 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (ب) 500 درهم عن العامل الماهر، و1000 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (ج) 750 درهماً عن العامل الماهر، و1250 درهماً عن محدود المهارة، والمستوى (د) 1000 درهم عن العامل الماهر، و1500 درهم عن محدود المهارة، فيما يبلغ رسم التصريح للمنشآت المصنفة في الفئة الثالثة 2500 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.
رسوم تجديد وتعديل تصاريح العمل
ويبلغ رسم تجديد تصريح عمل ولمدة سنتين 300 درهم لمنشآت الفئة الأولى، بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل وللمنشآت في الفئة الثانية، المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر، و1200 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر، و2200 درهم عن محدود المهارة، والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر، و2700 درهم عن العامل محدود المهارة، والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر، و3200 درهم عن محدود المهارة.